القواعد المنظمة لسنة الامتياز
ضوابط التدريب بسنة الامتياز:
أ. الجهات المعتمدة للتدريب أثناء سنة الامتياز:
جهات تدريب داخل المملكة العربية السعودية: يتم التدريب بالمدينة الطبية الجامعية في حال توفر الشواغر، أو يتم التدريب في أحد المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة أو المراكز الطبية المتخصصة أو عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية.
جهات تدريب خارج المملكة العربية السعودية: يمكن التدريب خارج المملكة في حال اعتماد القسم والكلية لجهة التدريب على أن تكون الخطة التدريبية تحقق أهداف سنة الامتياز وتضمن الممارسة العملية لأخصائي الامتياز.
ب. بدء التدريب:
١. إنهاء جميع المقررات الدراسية.
٢. تحديد بداية سنة الامتياز بعد الاتفاق على خطة التدريب من قبل الأقسام بالكلية.
٣. تسجيل أخصائي الإمتياز بالنظام الإلكتروني لمخاطبة جهات التدريب.
٤. في حالة حصول أخصائي الإمتياز على موافقة جهة التدريب يتم ابلاغه بتاريخ مباشرته على أن يلتزم بها.
٥. في حالة عدم حصول أخصائي الإمتياز على موافقة جهة التدريب يتم مخاطبة جهات التدريب الأخرى للحصول على فرصة تدريبية.
٦. في حال عدم توفر شواغر في جهات التدريب ينتظر أخصائي الامتياز حتى توفر أماكن تدريب شاغرة ولا تعتبر فترة الانتظار جزءا من سنة الامتياز.
٧. في حال عدم رغبة أخصائي الامتياز استكمال الفترة التدريبية يتم ابلاغ جهة التدريب والرفع بذلك لوكالة الكلية لشؤون التعليم الإكلينيكي والعيادات.
ج. الانقطاع عن التدريب:
التأجيل:
١. لا يجوز تأجيل فترة التدريب عن ٦ أشهر من تاريخ انتهاء متطلبات التخرج (المقررات).
٢. ضرورة إرفاق خطاب رسمي من أخصائي الامتياز موضح فيه أسباب التأجيل والمدة ويتم الموافقة عليه من القسم ووكالة الكلية لشؤون التعليم الإكلينيكي والعيادات.
الانقطاع:
١. في حالة عدم اكمال أخصائي الامتياز لمدة التدريب المحددة في خطاب التدريب تعتبر الفترة لاغية في حالة عدم تقييمه من قبل جهة التدريب.
۲. في حالة انقطاع أخصائي الامتياز لمده لا تزيد عن سنة يتم إعادته للتدريب تلقائيا.
٣. في حال انقطاع أخصائي الامتياز لمدة تزيد عن ۱۲ شهر تتم إحالته إلى وكالة الكلية لشؤون التعليم الإكلينيكي والعيادات ويتم الطلب من أخصائي الامتياز باجتياز اختبار يضعه القسم المعني في مجال التخصص بعد دراسة الحالة.
د. التقييم:
١. يقيم أخصائي الامتياز من قبل مشرف التدريب في الجهة التدريبية حسب نموذج التقييم المرفق مع خطاب التدريب.
٢. في حاله حصول أخصائي الامتياز على تقييم غير مرضي، يرفع التقييم للقسم لاتخاذ ما يراه مناسب.
هـ. نظام الإجازات والغياب أثناء سنة الامتياز:
١. يتمتع أخصائي الامتياز بإجازة لمدة أربعة عشر يوماً (أسبوعان فقط) (شاملة الأيام الاضطرارية) ويجب أن تقدم على فترتين خلال سنة الامتياز.
٢. يجب على أخصائي الامتياز تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة من وحدة التعليم الاكلينيكي والامتياز قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بدء الإجازة.
٣. يجب على أخصائي الامتياز الحصول على موافقة المشرف المباشر بجهة التدريب على الإجازة وتوقيعه على نموذج طلب الإجازة.
٤. في حالة غياب أخصائي الإمتياز لأكثر من (۳) أيام بدون عذر يعتبر منقطع عن التدريب.
٥. في حالة الإجازة المرضية يجب تقديمها لوحدة التعليم الإكلينيكي والامتياز.
اجازة الوضع:
اجازة الوضع لأخصائية الامتياز مدتها أسبوعيين (أربعة عشر يوما) من تاريخ الوضع.
و. إجازة حضور المؤتمرات والندوات:
يسمح لأخصائي الامتياز حضور مؤتمر علمي واحد فقط خلال سنة الامتياز وذلك حسب الشروط التالية:
١. أن يكون المؤتمر داخل المملكة العربية السعودية.
٢. على أخصائي الامتياز التنسيق المسبق مع المشرف على تدريبه في جهه التدريب على الأقل بأربعة أسابيع قبل بدء المؤتمر.
٣. ألا تكون مدة المؤتمر أكثر من ثلاثة أيام.
٤. لا تتحمل الجامعة أي التزامات مالية.
٥. على أخصائي الامتياز إحضار شهادة حضور المؤتمر.